نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 253
وسلم إذا رجل جالس وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها على بعض فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن لإشارته . فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان ، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه ) رواه أحمد . < / السؤال = 2494 > < السؤال = 3343 > ( 17 ) الصلاة بين السواري : يجوز للامام والمنفرد الصلاة بين السواري ، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين ) . وكان سعيد بن جبر وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين . وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بينها عند السعة بسبب قطع الصفوف ولا تكره عند الضيق . فعن أنس قال : كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها . رواه الحاكم وصححه ، وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال : كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا . رواه ابن ماجة وفي إسناده رجل مجهول . وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك من ابن مسعود وابن عباس وحذيفة . قال ابن سيد الناس : ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة . < / السؤال = 3343 > < السؤال = 2461 > < السؤال = 2464 > < السؤال = 2465 > < السؤال = 2468 > < السؤال = 2475 > المواضع المنهى عن الصلاة فيها ورد النهي عن الصلاة في المواضع الآتية : ( 1 ) الصلاة في المقبرة ( 1 ) : فعند الشيخين وأحمد والنسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله اليهود والنصارى : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . وعند أحمد ومسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) . وعندهما أيضا عن جندب بن عبد الله
( 1 ) النهي عن اتخاذ القبر مسجدا من أجل الخوف من المبالغة في تعظيم الميت والافتتان به فهو من غاب سد الذريعة .
253
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 253