responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 223


< / السؤال = 2961 > < السؤال = 2963 > ( 5 ) الدعاء فيه :
من سجد سجود التلاوة دعا ما شاء ، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا حديث عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن : ( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن ( 1 ) الخالقين ) رواه الخمسة إلا ابن ماجة .
ورواه الحاكم وصححه الترمذي وابن السكن ، وقال في آخره ( ثلاثا ) على أنه ينبغي أن يقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى ، إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة .
< / السؤال = 2963 > < السؤال = 2955 > ( 6 ) السجود في الصلاة :
يجوز للامام والمنفرد ( 2 ) أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها . روى البخاري ومسلم عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء فقرأ : ( إذا السماء انشقت ) فسجد فيها فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة ؟ فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجدها حتى ألقاه . وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ ( ألم تنزيل ) السجدة .
قال النووي : لا يكره قراءة السجدة عندنا للامام كما لا يكره للمنفرد ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، ويسجد متى قرأها . وقال مالك : يكره مطلقا .
وقال أبو حنيفة : يكره في السرية دون الجهرية .
قال صاحب البحر : وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسلم لئلا يهوش على المأمومين .
< / السؤال = 2955 > < السؤال = 2953 > ( 7 ) تداخل السجدات :
تتداخل السجدات ويسجد سجدة واحدة إذا قرأ القارئ آية السجدة


( 1 ) هذه الزيادة من رواية الحاكم . ( 2 ) وعلى المؤتم أن يتابع إمامه في السجود إذا سجد وإن لم يسمع إمامه يقرأ آية السجدة فإذا قرأها الامام ولم يسجد لا يسجد المؤتم ، بل عليه متابعة إمامه ، وكذا لو قرأها المؤتم أو سمعها من قارئ ليس معه في الصلاة فإنه لا يسجد في الصلاة ، بل يسجد بعد الفراغ منها .

223

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست