responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 215


بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم ، يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله ، حتى تجلت الشمس . وفي حديث قبصة الهلالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ) رواه أحمد والنسائي . وقراءة الفاتحة واجبة في الركعتين كلتيهما ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن . ويجوز الجهر بالقراءة والاسرار بها ، إلا أن البخاري قال : إن الجهر أصح .
ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي . وصلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس . قال الحسن البصري : خسف القمر ، وابن عباس أمير على البصرة ، فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين [1] ثم ركب وقال :
إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي . رواه الشافعي في المسند .
ويستحب التكبير ( والدعاء والتصدق والاستغفار ) لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا ) . ورويا عن أبي موسى قال : خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال : ( إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره ) .
< / السؤال = 3157 > < / السؤال = 3144 > < / السؤال = 3143 > < / السؤال = 3141 > < / السؤال = 3140 > < السؤال = 3889 > صلاة الاستسقاء الاستسقاء : طلب سقي الماء ، ومعناه هنا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطر على وجه من الأوجه الآتية :
1 - أن يصلي الامام بالمأمومين [2] ركعتين في أي وقت غير وقت الكراهة : يجهر في الأولى بالفاتحة و ( سبح اسم ربك الاعلى ) . والثانية بالغاشية بعد الفاتحة ، ثم خطبة بعد الصلاة أو قبلها . فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم ويجعلوا على ما شمائلهم على أيمانهم ويستقبلوا القبلة ، ويدعوا الله عز وجل رافعي أيديهم مبالغين في



[1] ركعتين : أي ركوعين .
[2] من غير أذان ولا إقامة .

215

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست