responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 195


انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها . كما قال صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل مثنى فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد صلى ) فاتق فعله صلى الله عليه وسلم وقوله وصدق بعضه بعضا .
< / السؤال = 3886 > < / السؤال = 2150 > < السؤال = 2821 > ( 5 ) القراءة في الوتر :
يجوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة بأي شئ من القرآن ، قال علي : ليس من القرآن شئ مهجور فأوتر بما شئت . ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ( سبح اسم ربك الاعلى ) وفي الثانية ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثالثة ( قل هو الله أحد ، والمعوذتين ) . لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى ب ( سبح اسم ربك الاعلى ) وفي الثانية ب ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثالثة ب ( قل هو الله أحد ، المعوذتين ) .
< / السؤال = 2821 > < السؤال = 3010 > < السؤال = 3017 > ( 6 ) القنوت في الوتر :
يشرع القنوت في الوتر في جميع السنة ، لما رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر : ( اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لأي ذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، وصلى الله على النبي محمد ) . قال الترمذي :
هذا حديث حسن . قال : ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شئ أحسن من هذا . وقال النووي : إسناده صحيح ، وتوقف ابن حزم في صحته ، فقال هذا الحديث وإن لم يكن مما يحتج به فإنا لم نجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره والضعيف من الحديث أحب إلينا من الرأي ، قال ابن حنبل وهذا مذهب ابن مسعود ، وأبي موسى ، وابن عباس ، والبراء ، وأنس ، والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري ، وابن المبارك ، والحنفية ، ورواية عن أحمد . قال النووي : وهذا الوجه قوي في الدليل .
وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من

195

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست