نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 189
ما في بيته واطلعت عائشة على الامرين . ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج ، قال أبو جعفر الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها . وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها الأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين ، ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) رواه أبو داود بسند صحيح . < / السؤال = 2176 > < السؤال = 2176 > < السؤال = 2177 > قضاء سنتي الظهر : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها . رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . وروى ابن ماجة عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر [1] . هذا في قضاء الراتبة القبلية أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فيه ما رواه أحمد عن أم سلمة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، وقد أتي بمال ، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر ، فصلى العصر ثم انصرف إلي ، وكان يومي ، فركع ركعتين خفيفتين ، فقلنا : ما هاتان الركعتان يا رسول الله ، أمرت بهما ؟ قال : ( لا . . ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما [2] ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ آخر . < / السؤال = 2177 > < / السؤال = 2176 > < السؤال = 2150 > < السؤال = 2179 > سنة المغرب يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين لما تقدم عن ابن عمر أنهما من الصلاة التي لم يكن يدعها النبي صلى الله عليه وسلم .
[1] السنن القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة . [2] في بعض الروايات فقلت : يا رسول الله أتمضيهما إذا فاتا ؟ قال : ( لا ) قال البيهقي : هي رواية ضعيفة .
189
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 189