نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 187
< السؤال = 2183 > ( 6 ) قضاؤها : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها ) رواه البيهقي ، قال النووي : وإسناده جيد . وعن قيس بن عمر أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر ، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما هذه الصلاة ؟ ) فأخبره ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا . رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي . قال العراقي : إسناده حسن . وروى أحمد والشيخان عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس ( 1 ) ثم أمر مؤذنا فأذن . فصلى ركعتين قبل الفجر ، ثم أقام ثم صلى الفجر . وظاهر الأحاديث أنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها ، سواء كان فواتها لعذر أو لغير عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح . < / السؤال = 2183 > < السؤال = 2150 > < السؤال = 2196 > سنة الظهر ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات أو ست أو ثمان ، وإليك بيانها مفصلا : ما ورد في أنها أربع ركعات : 1 - عن ابن عمر قال : حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح . رواه البخاري . 2 - وعن المغيرة بن سليمان قال : سمعت ابن عمر يقول : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدع ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الصبح . رواه أحمد بسند جيد .
( 1 ) أي تحولوا حتى ارتفعت الشمس .
187
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 187