نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 107
حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب . رواه الجماعة إلا البخاري . رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ) ، رواه البخاري ومسلم . وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة : علي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، وابن عمر وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير ، كما كان خالد ابن الوليد يفعل ذلك . وكرهها من التابعين الحسن ، وسعيد ابن المسيب ، ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة ، ومالك . وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب [1] كتحية المسجد ، وسنة الوضوء في هذين الوقتين ، استدلالا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر ، والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين ، إلا ركعتي الطواف ، لحديث جبير بن مطعم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء ، من ليل أو نهار ) . رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي . رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها يرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقا في هذه الأوقات ، سواء كانت الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلة ، قضاء أو أداء ، واستثنوا عصر اليوم وصلاة الجنازة ( إن حضرت في أي وقت من هذه الأوقات ، فإنها تصلى فيها بلا كراهة ) وكذا سجدة التلاوة ، إذا تليت آياتها في هذه الأوقات ، واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء . ويرى الشافعية كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الأوقات . أما الفرض مطلق ، والنفل الذي له سبب ، والنقل وقت