responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 88


المحدثة في الدين ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » [1] متفق على صحته وقال عليه السلام : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » [2] خرجه الإمام مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9610 ) :
س 1 : إن شخصا أقر بكلمة لا إله إلا الله ، ومحمد رسول الله ، ويؤدي الصلاة في الأوقات الخمس ولكنه يدعو شيئا مع الله تعالى ، هل إذا توفي ذلك الشخص يجب عليك أن تشيعه أم لا ؟
ج 1 : الدعاء نوع من أنواع العبادة وصرف شيء منه إلى غير الله شرك أكبر يخرج عن الإسلام ، قال تعالى : { وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ } ( 3 ) وقال : { وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ } ( 4 ) يعني : المشركين .
وبذلك تعرف أنه لا يجوز لك الصلاة على من يفعل ذلك ، ولا تشيع جنازته إذا مات ولم يتب .



[1] الإمام أحمد ( 6 / 270 ) ، والبخاري ( 3 / 167 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) وأبو داود ( 5 / 12 ) ، وابن ماجة ( 1 / 7 ) .
[2] الإمام أحمد ( 6 / 146 ، 180 ، 256 ) ، والبخاري ( 3 / 24 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) . ( 3 ) سورة المؤمنون الآية 117 ( 4 ) سورة يونس الآية 106

88

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست