responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 81


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6310 ) :
س 1 : رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن يتوسل بغير الله ويقول : المدد يا بدوي ويا حسين ، أو ينذر لغير الله عز وجل ويتمسح بالقبور ، ووقع في الشرك الأكبر وليس الأصغر ، فهل يجوز أن نقول عنه : أنه مشرك ؟ أو نقول : أنه جاهل بالتوحيد ، ولا نحكم عليه بالكفر ، وهل يجوز الصلاة خلفه ومناكحته وأكل ذبيحته ؛ لأنه يسمي ويذكر اسم الله عليها ؟ نرجو من فضيلتكم الإجابة وفقكم الله .
ج 1 : دعاء غير الله شرك أكبر ، قال تعالى : { وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ } ( 1 ) وقال جل شأنه : { وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ } ( 2 ) والتوسل : منه ما هو شرك ، ومنه ما هو محرم وبدعة ، وكلها ممنوعة ، وأما التمسح بالقبور فمحرم وشرك ومن وقع في شيء من الشرك فإنه يبين له الحكم ويقرن بالدليل ، فإن تاب ورجع فالحمد لله ، وإن أصر على ما هو عليه من الشرك فإنه يحكم بكفره ، ولا تجوز الصلاة خلف المشرك ولا مناكحته ولا أكل ذبيحته وإن سمى وذكر اسم الله .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز


( 1 ) سورة المؤمنون الآية 117 ( 2 ) سورة يونس الآية 106

81

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست