responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 78


يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } [1] وقال تعالى : { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } [2] وقال تعالى : { وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ } [3] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب صرف العبادة لله وحده . وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله » [4] الحديث ، وقال عليه السلام : « الدعاء هو العبادة » [5] .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5476 ) :
س 4 : عندنا فيه رجل يدعى صالح أو من الصالحين وهو حي على وجه الأرض والناس يكرمونه غاية الإكرام ، وكل سنة أو على الحول يعملون له الوليمة خاصة من كل رجال القبائل فيأتيه الرجل ويقول له : أنت يا سيدي فلان عشاك عندي على سبيل التبرك ، والآخر يقول له : يا سيدي فلان غداك عندي ، وأما الوليمة فهي تكون من ذبيحة أو ذبيحتين ويجمع على الوليمة من الرجال حوالي 50 أو 60 رجلا في نفس الليلة أو اليوم ويلقى الذكر إذا كانت الوليمة في الليل ، والحاصل : يبلغ تكاليف الوليمة عند الرجل صاحب الوليمة حوالي 100 جنيه ، وبعد انصراف الرجل الولي يلحق به الرجل صاحب الوليمة ويعطيه ما لا يقل عن 50



[1] سورة يونس الآية 107
[2] سورة الجن الآية 18
[3] سورة المؤمنون الآية 117
[4] سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( 2516 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 308 ) .
[5] الإمام أحمد ( 4 / 267 ، 271 ، 279 ) ، وأبو داود ( 2 / 161 ) ، والترمذي ( 5 / 374 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1258 )

78

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست