responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 545


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 6216 ) :
س : ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلا وتحاكما إلى الأحكام العرفية ، فمثلا يضع كل منهما معدالا كما يسمونه ويرضون من مشائخ القبائل من يحكم بينهما ويجلسان بين يديه ويبث كل منهما دعواه ضد الآخر ، فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه ، وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها ( بجنبية ) أي كانوا في القدم يضربونه على رأسه بآله حادة حتى يسيل دمه ، ولكن اليوم تقدر ( الجنبية بدراهم ) ويسمون هذا : صلحا ، وهذا الشيء منتشر بين القبائل ويسمونه : مذهبا ، بمعنى : إذا لم ترض بفعلهم هذا فيقولون عنك : ( قاطع المذهب ) ، فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ ؟
ج : يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا إلى الأحكام العرفية ولا إلى القوانين الوضعية ، وما ذكرته ليس صلحا في الحقيقة ، وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية ؛ ولذا يسمونها : مذهبا ، ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها : إنه قاطع المذهب ، وتسميته صلحا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت ، ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس حكما شرعيا .
وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة ، ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع ، واليوم - ولله الحمد - قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحلون مشكلاتهم

545

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست