responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 543


ثانيا : المراد بالإرادة في قوله تعالى : { يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ } [1] ما صحبه فعل أو قرائن وإمارات تدل على القصد والإرادة ، بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا } [2] ويدل على ذلك أيضا : سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية ، وكذلك المتابعة دليل الرضا ، وبذلك يزول الإشكال القائل : إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع < / فهرس الموضوعات > السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5966 ) :
س 5 : متى نفرد شخصا باسمه وعينه على أنه طاغوت ؟
ج 5 : إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادعى شيئا من علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ونحو ذلك ، وقد قال ابن القيم رحمه الله : الطاغوت : كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > ليس كل من عبد من دون الله يعتبر طاغوتا < / فهرس الموضوعات > السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9013 ) :
س 3 : هل نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يعتبر طاغوتا ؛ لأنه عبد من دون الله ؟



[1] سورة النساء الآية 60
[2] سورة النساء الآية 61

543

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست