responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 499


عن تصوير دفاتر حفائظ النفوس والمستندات التي تحمل صورا وما شابهها هل هو مباح ؟ والسلام .
ج : إن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله » [1] متفق عليه وفي حديث ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل مصور في النار ، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم » [2] فالتصوير لكل ما فيه روح من آدمي وحيوان ممنوع ؛ لما فيه من مشابهة لخلق الله ، لكن للضرورة يجوز أخذ صور للتابعية والجواز وصور المشبوهين ، وما عدا ذلك فلا يجوز .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز



[1] صحيح البخاري اللباس ( 5610 ) , سنن ابن ماجة اللباس ( 3653 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) .
[2] صحيح البخاري البيوع ( 2112 ) , صحيح مسلم اللباس والزينة ( 2110 ) , سنن الترمذي اللباس ( 1751 ) , سنن النسائي الزينة ( 5358 ) , سنن أبو داود الأدب ( 5024 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 308 ) .

499

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست