responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 492


أوراق البردي يصل ثمنها إلى حوالي 800 جنيه مصري ، بالإضافة إلى رسمها وتكاليف الألوان ورسمت عليها هذه الصور وذلك قبل علمي بحكم الإسلام في التصوير وذلك قبل القبض ، وأنا كنت أبيع هذه الصور إلى سياح أوروبيين على غير الإسلام ، ولكن هذه الصور ما زالت في حوزتي إذ قبض علي قبل بيعها وأنا الآن بعد خروجي من السجن في مسيس الحاجة إلى مال لتسديد النقود التي اقترضها أهلي للإنفاق علي وأنا في السجن ، وأيضا تسديد ثمن الورق الأصلي وهو ثمن الورق ، وأنا أعول أسرة مكونة من أربع إخوة ، أي لا أستطيع أن أدخر مبلغا من عملي وأنوي الزواج من العمل ، هل أبيعها وأتصرف في المبلغ كما قلت لسماحتكم أم أن هذا المبلغ حرام ؛ لأنه ثمن بيع الصور المحرم بيعها ؟ علما بأن هذه الصور تباع للأجانب .
ج : يجب عليك أن تطمس صور ذوات الأرواح الموجودة لديك وألا تنتفع منها بشيء ، أما الألواح نفسها فانتفع بها بيعا أو برسم غير ذوات الأرواح عليها ، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتك وأن يخلف عليك ، قال سبحانه وتعالى : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } [1] { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } [2] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه » [3] .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز



[1] سورة الطلاق الآية 2
[2] سورة الطلاق الآية 3
[3] أحمد ( 5 / 78 ، 79 ، 363 ) ، وأبو نعيم في [ الحلية ] ( 2 / 196 ) ، وانظر [ المقاصد ] للسخاوي ( 576 ) .

492

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست