responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 49


أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » [1] رواه البخاري ومسلم .
وقد أمرنا الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من التشريع كتابا وسنة ، فقال تعالى : { قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ } [2] وقال : { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } [3] وقال : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [4] وليس للأمة أن تضيف حكما أو لفظا أو جملة أو تزيد شيئا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، بل ذلك بدعة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » [5] وفي رواية : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » [6] .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5318 ) :
س 6 : من مات وله خمس نسوة أو زائد أهو مسلم لنصلي عليه بعد موته وقد علمنا قول الله جل شأنه : { أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } ( 7 ) ؟
ج 6 : لا يثبت الإيمان لمن قال : لا إله إلا الله ، إلا إذا قالها خالصا من قلبه ، ولا تعتبر عند الله إلا إذا كانت كذلك ، أما في الدنيا فيعامل من قالها معاملة المسلمين مطلقا ولو كان غير مخلص فيها ؛ لأنا إنما نأخذ بالظاهر والله هو الذي



[1] صحيح البخاري المغازي ( 4090 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 19 ) , سنن الترمذي الزكاة ( 625 ) , سنن النسائي الزكاة ( 2435 ) , سنن أبو داود الزكاة ( 1584 ) , سنن ابن ماجة الزكاة ( 1783 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 233 ) , سنن الدارمي الزكاة ( 1614 ) .
[2] سورة آل عمران الآية 32
[3] سورة النساء الآية 80
[4] سورة الحشر الآية 7
[5] صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) .
[6] صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) . ( 7 ) سورة البقرة الآية 85

49

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست