responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 488


أشهر في شنطة ، وهذه الصورة حق زوج أختها ، فهل يجوز لها الاحتفاظ بهذه الصورة ؟ وأنا قد تأثرت منها جدا ، وتقول : إنها تعتبره كأخ لها فما حكمكم عليها ؟ بارك الله فيكم .
ج 1 : تصوير ذوات الأرواح حرام ومن الكبائر ، وعلى ذلك فليس لزوجتك ولا لغيرها الاحتفاظ بهذه الصور ونحوها ، واعتبارها زوج أختها كأخ لها لا يبيح لها الاحتفاظ بما حرم الله من الصور ، وكونه زوجا لأختها لا يجعله محرما لها ، بل هو أجنبي منها ، ولا يبيح لها حفظ صورته كغيره من الناس .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4679 ) :
س 4 : هل يجوز الاحتفاظ بصور للصغار ، والصور مصورة نصف الجسم وبعضهم كامل الجسم للاحتفاظ في ألبوم فقط وليست الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل ؟ أفيدونا بذلك .
ج 4 : لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : « لا تدع صورة إلا طمستها » ( 1 ) .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز


( 1 ) صحيح مسلم الجنائز ( 969 ) , سنن الترمذي الجنائز ( 1049 ) , سنن النسائي الجنائز ( 2031 ) , سنن أبو داود الجنائز ( 3218 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 96 ) .

488

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست