responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 485


ج 8 : تصوير ذوات الأرواح حرام ، سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر ، وسواء كانت لمصل أم قارئ قرآن أم غيرهما ؛ لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة ، ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه ؛ لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام ، ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله ، والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه ، بل ذلك منكر ؛ للأدلة الصحيحة في ذلك فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 4380 ) :
س : هناك أمور تقلقني كثيرا ومنها مسألة الصور التي على النقود فقد ابتلينا بها ودخلت المساجد في جيوبنا فهل دخولها إلى المساجد مما يسبب هرب الملائكة عنها فيحرم إدخالها ؟
وهل تعتبر من الأشياء الممتهنة ؟ ولا تمنع الصور الممتهنة دخول الملائكة إلى البيوت .
ج : صور النقود لست متسببا فيها وأنت مضطر إلى تملكها وحفظها في بيتك أو حملها معك للانتفاع بها بيعا وشراء وهبة وصدقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة فلا حرج عليك ، وليست ممتهنة ، بل مصونة تبعا لصيانة ما هي فيه من النقد ، وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل الضرورة .

485

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست