responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 476


مسلم ، عن علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته » [1] .
وأما الصلاة في المسجد الذي فيه صور فصحيحة ، ومن الواجب مناصحة المسؤولين عن المسجد حتى يزيلوا ما فيه من الصور .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > اقتناء المجلات التي فيها صور < / فهرس الموضوعات > السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3079 ) :
س 2 : ماذا تقولون في اقتناء المجلات التي فيها صور هل هي من الصور المنهي عنها ؟
ج 2 : اقتناء المجلات التي فيها الصور يجوز إذا كان الاقتناء من أجل ما تحتوي عليه من العلم النافع ، وينبغي لمن اقتناها أن يطمس ما فيها من الصور بالحبر ونحوه ، أما إذا كان الاقتناء من أجل الصور فلا يجوز .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > اصطحاب الجرائد اليومية والمجلات التي تحتوي على صور < / فهرس الموضوعات > السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9348 ) :
س 3 : ما حكم اصطحاب الجرائد اليومية والمجلات التي تحتوي على صور ، وما الحكم في اصطحابها إلى المسجد وقراءتها ؟
ج 3 : يجوز اصطحابها إذا طمست رؤوسها ، وخير لك في المسجد أن تقرأ



[1] صحيح مسلم الجنائز ( 969 ) , سنن الترمذي الجنائز ( 1049 ) , سنن النسائي الجنائز ( 2031 ) , سنن أبو داود الجنائز ( 3218 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 96 ) .

476

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست