responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 469


وقال صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » [1] ، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر : « البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك » [3] .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي فتوى رقم ( 9634 ) :
س : ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه [ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ] عشق الصور وما يؤدي إليه من الضرر العظيم على عقيدة التوحيد في نفس المؤمن .
فالسؤال ما هو المقصود بعشق الصور ؟ فهل هي الصور الجميلة للنساء وغيرها المعلقة على الجدران والمنصوبة في الطرقات من مجسمة وغير مجسمة ، وذلك بأن يقف الإنسان أمامها فيحبها كمحبة الله ويعشقها عشقا يصل إلى شغاف قلبه ؟ أو أن المقصود من هذه الصور هو ما يدور في ذهن الإنسان من تصور الصور الجميلة ومحبتها وعشقها ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما حكم من انطرح على فراشه وأغلق عينيه وأخذ يتصور النساء عاريات ويفعل معهن ما يفعله الرجل بامرأته لكي يطفئ ما في نفسه من غريزة وشهوة ؟
وهل هذا النوع من أنواع عشق الصور الذي يؤدي والعياذ بالله إلى الشرك الذي لا يغفر ؟ وإذا كان كذلك فهل يصح أن نقول : إنه ليس للزوج أن يتصور امرأته عارية في ذهنه ؛ لأن



[1] أحمد ( 1 ) و ( 3 / 153 ) ، النسائي ( 8 / 230 ) ، 327 ، 328 ) ، والترمذي ( 4 / 668 ) ، والدارمي ( 2 / 245 ) ، وابن حبان [ موارد الظمآن ] ( ص 137 ) ، والحاكم ( 2 / 13 ) و ( 4 / 99 ) ، والطبراني في [ الصغير ] ( 1 / 102 ) ، وأبو نعيم في [ الحلية ] ( 6 / 352 ) ، والخطيب في [ تاريخ بغداد ] ( 2 / 220 ، 386 و 387 ) .
[3] أحمد ( 4 / 194 ) ، والدارمي ( 2 / 246 ) .

469

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست