responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 467


انْبَعَثَ أَشْقَاهَا } [1] { فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا } [2] { فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا } [3] { وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا } [4] قال عبد الواحد بن زيد : قلت للحسن : ( يا أبا سعيد ، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة أبي المهلب إلا أنه رضيها بقلبه ، قال : يا ابن أخي ، كم يد عقرت الناقة ؟ قال : فقلت : يد واحدة ، قال : أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم ) [5] رواه الإمام أحمد في [ الزهد ] . فهاتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل كالفاعل ، ولا يدخل في ذلك من اقتضت الضرورة أن يأخذ صورة له .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي فتوى رقم ( 413 ) :
س : حينما قرأت في باب ما جاء في المصورين في [ كتاب التوحيد ] وجدت الوعيد الشديد للمصورين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله » ( 6 ) فهل يدخل في هذا المصورون الحاليون ( أصحاب الاستديوهات ) ؟ وما حكم من احتفظ ببعض الصور لشخصه أو لأحد أصدقائه أو أقاربه وذلك للذكرى فقط لا للتبرك بها ، أو من احتفظ ببعض المجلات المفيدة كمجلة العربي ؛ وذلك لما تحويه من العلم والمعرفة والثقافة المفيدة لا من أجل الصور الموجودة بها .
ج : الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز ؛ للأدلة الثابتة في



[1] سورة الشمس الآية 12
[2] سورة الشمس الآية 13
[3] سورة الشمس الآية 14
[4] سورة الشمس الآية 15
[5] الإمام أحمد في [ كتاب الزهد ] ( 288 ، 289 ) . ( 6 ) صحيح البخاري اللباس ( 5610 ) , سنن ابن ماجة اللباس ( 3653 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 246 ) .

467

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست