نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 463
أدخلها ، وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز ؛ لأن الأصل هو منعها ، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي ، وهذا ليس من الأغراض الشرعية ، وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت ؛ لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى - إن كانت هناك مصلحة - وإلا فالأمر أعظم تحريما وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه » [1] ، وقال صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » [2] ، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر : « البر : ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم : ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك » [3] . وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيها ، فإنها خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة والصور الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير يفتتن بها في العقيدة وبجاملها في الأخلاق وينتفع بها فيما تقضي به الضرورة أحيانا من وضعها في جواز السفر أو دفتر التابعية أو بطاقة الإقامة أو رخصة قيادة السيارات مثلا . وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع ، بل عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع فهو مضاهاة لخلق الله بهذه الصناعة الآلية . ثم النهي عن التصوير عام ؛ لما فيه من مضاهاة خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير . أما التليفزيون ، فيحرم ما فيه من غناء وموسيقى وتصوير وعرض صور ونحو ذلك من المنكرات ، ويباح ما فيه من محاضرات إسلامية ونشرات تجارية أو سياسية ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع منعه ، وإذا غلب شره على خيره كان الحكم للغالب .
[1] صحيح البخاري الإيمان ( 52 ) , صحيح مسلم المساقاة ( 1599 ) , سنن الترمذي البيوع ( 1205 ) , سنن النسائي البيوع ( 4453 ) , سنن أبو داود البيوع ( 3329 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 3984 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 270 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2531 ) . [2] سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( 2518 ) , سنن النسائي الأشربة ( 5711 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2532 ) . [3] مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 228 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2533 ) .
463
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 463