نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 454
< فهرس الموضوعات > تصوير الصور الشمسية للحاجة أو للزينة < / فهرس الموضوعات > السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 260 ) : س 3 : ما حكم تصوير الصور الشمسية للحاجة أو للزينة ؟ ج 3 : تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر ، وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ، ونحو هذا مما لا بد منه . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي < فهرس الموضوعات > تصوير كل ما فيه روح < / فهرس الموضوعات > فتوى رقم ( 1953 ) : س : إنني مدير مدرسة ابتدائية بجنوب شمران ، ومكلف من قبل مرجعي بعمل صور للطلبة أثناء الرحلة المدرسية والكشافة وصور لبعض المناطق لعرضها في المدرسة ، وكما علمنا وسمعنا أن البيت الذي بداخله صورة لا تدخله الملائكة . ما دامت الصورة في البيت وأنا في هذا العمل مكلف وأكلف من يعمل الصور وأعطيه كلفة تلك الصور من الفلوس التي أتسلمها من مرجعي ولا أصور أنا بنفسي فعلى من يقع الإثم . ج : لا شك أن تصوير كل ما فيه روح حرام ، بل من الكبائر ؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد في نصوص السنة ، ولما فيه من التشبه بالله في خلقه الأحياء ، ولأنه وسيلة إلى الفتنة وذريعة إلى الشرك في كثير من الأحوال ، والإثم يعم من باشر التصوير ومن كلفه به وكل من أعانه عليه أو تسبب فيه ؛ لأنهم متعاونون على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 )
( 1 ) سورة المائدة الآية 2
454
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 454