responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 417


يذهب إلى هؤلاء الذين يخرجون السحر بهذه الطريقة ويعتقد صحة هذا العمل . مع الدليل ؟
ج : إذا كان الواقع من حال ذلك الشخص ما ذكر فهو كاهن ، وليس هناك دليل على أن هذه الطريقة طريقة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام وليس ذلك العمل مشروعا ، ولا يجوز الإتيان إليه ، بل يجب الإنكار عليه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » [1] رواه مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم : « من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » [2] رواه الإمام أحمد والأربعة بإسناد صحيح .
وقوله صلى الله عليه وسلم : « من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد » [3] ، رواه أبو داود من حديث ابن عباس بإسناد صحيح .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9807 ) :
س 1 : ما حكم ما يفعله بعض الناس بإرسال ثوب أو قميص لبعض الناس الذين يدعون المعرفة وذلك لتحديد الداء ووصف الدواء بعد ذلك .
ج 1 : يحرم الذهاب لمن يدعون علم المغيبات ، ولا يجوز أن يرسل لهم ثوب ولا قميص ولا غيرهما ويحرم تصديقهم بما يقولون ؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك .



[1] صحيح مسلم السلام ( 2230 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 68 ) .
[2] سنن الترمذي الطهارة ( 135 ) , سنن أبو داود الطب ( 3904 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 639 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 429 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 1136 ) .
[3] أحمد ( 1 / 227 ، 311 ) ، وأبو داود ( 4 / 226 ) برقم ( 3905 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1228 ) برقم ( 3726 ) ، البيهقي في [ السنن ] ( 8 / 138 ) .

417

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست