responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 409


النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » [1] ، وهذا الرجل وأصحابه من الجن يعتبرون من العرافين والكهنة فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1955 ) :
س : حصل بين اثنين مفاهمة في مسألة دينية وهي : أن أحدهما يقول : إنني سمعت أنه إذا كان أحد عنده مريض ووصل إلى طبيب كي يصف له علاجا سواء كان مروخا أو شرابا أو كيا أو حجامة فلا بأس بأخذه والعمل به وإن كان المأتي إليه ساحرا إذا كان الدواء مباحا وإنما الأعمال بالنيات .
فقال الآخر : إنني لا أعتقد الوصول إلى مثل هذا المعروف بالسحر والشعوذة إلا كفرا أو إحباط عمل وإن كان الدواء مباحا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » ( 2 ) صلى الله عليه وسلم وأنه إن أتاه وسأله وإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة . أي : أحبط عمل أربعين يوما وحيث نحن في حاجة ماسة إلى حل المشكلة أفتونا .
ج : الذهاب إلى الكاهن والعراف ونحوهما وسؤالهم لا يجوز ، وإن صدقهم كان أعظم إثما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » ( 3 ) رواه مسلم ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم أيضا من حديث معاوية بن الحكم السلمي من النهي عن إتيان الكهان ( 4 ) .



[1] سنن الترمذي الطهارة ( 135 ) , سنن أبو داود الطب ( 3904 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 639 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 429 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 1136 ) . ( 2 ) سنن الترمذي الطهارة ( 135 ) , سنن أبو داود الطب ( 3904 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 639 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 429 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 1136 ) . ( 3 ) صحيح مسلم السلام ( 2230 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 68 ) . ( 4 ) " الإمام أحمد ( 3 / 443 ) و ( 5 / 447 ، 448 ، 449 ) ، ] ومسلم بشرح النووي [ ( 14 / 223 ) ، وأبو داود ( 1 / 570 ) ورقمه ( 930 ) ، والنسائي ( 3 / 15 ، 16 ) ، ونصه عند مسلم : ( قلت يا رسول الله ، أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان ، قال : " فلا تأتوا الكهان " قال : قلت : كنا نتطير ، قال : " ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم ) . "

409

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست