responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 371


وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > التسبب بإيذاء الغير وإيصال المضرة إليه < / فهرس الموضوعات > السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7537 ) :
س 4 : إذا جعل أحد عدوه مجنونا فهذا المجنون إذا عمل عمل الشر وقتل نفسا أو غير ذلك من الأذى فهذه الذنوب على من ؟ أو هذا يسأل من في يوم القيامة على المجنون أو على عدوه الذي جعله مجنونا أو على من سحره ، الذنوب على من من هؤلاء الثلاثة ؟ علما بأن عدو المجنون لم يجعله مجنونا بنفسه ، بل هو استأجر أحد السحرة ليجعله مجنونا .
ج 4 : يحرم التسبب بإيذاء الغير وإيصال المضرة إليه ، ومن تسبب في ذلك فعليه من الإثم بقدر ما اكتسب ، كما أنه يحرم الذهاب إلى الساحر لاستئجاره لإصابة شخص ، وفعل الساحر هذا يعتبر كفرا ؛ لقوله تعالى : { وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ } ( 1 ) وعليك التوبة والاستغفار وعدم الذهاب إلى الساحر مرة أخرى وتجنب إيذاء الناس ، وكلاهما آثم إثما عظيما الساحر والمستأجر .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > الذهاب إلى ساحر من أجل أن يحل السحر < / فهرس الموضوعات > فتوى رقم ( 837 ) :
س : رجل تزوج امرأة وهي في غاية المودة وصادق المحبة وبعد مدة أبغضته


( 1 ) سورة البقرة الآية 102

371

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست