responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 369


ج 1 : إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدا ، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا ، وإن لم يأت في سحره بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف ، والصحيح : أنه يقتل حدا لردته ، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله ؛ لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية : { وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ } [1] الآية ، على كفر الساحر مطلقا ، ولما ثبت في [ صحيح البخاري ] عن بجالة بن عبدة أنه قال : « كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . فقتلنا ثلاث سواحر » [2] ، ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها « أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت » [3] رواه مالك في [ الموطأ ] ولما ثبت عن جندب أنه قال : « حد الساحر ضربة بالسيف » [4] رواه الترمذي وقال : الصحيح أنه موقوف .
وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء ، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين ؛ درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز



[1] سورة البقرة الآية 102
[2] الإمام أحمد ( 1 / 190 ، 191 ) ، والبخاري ( 4 / 62 ) ، وأبو داود ( 3 / 431 ) برقم ( 3043 ) ، والبيهقي في ] السنن [ ( 8 / 136 ) ، والشافعي في مسنده ( 2 / 89 ) .
[3] ] الموطأ [ ( ص 628 ) توزيع رئاسة البحوث العلمية ، وانظر ] فتح المجيد [ ( 242 ) ، و ] تيسر العزيز الحميد [ ( 393 ) .
[4] الترمذي ( 4 / 60 ) برقم ( 1460 ) ، الحاكم ( 4 / 360 ) ، والبيهقي في ] السنن [ ( 8 / 136 ) ، والدارقطني ( 3 / 114 ) .

369

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست