responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 364


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 845 ) :
س 2 : هل السحر حرام ، هذا مع العلم بأن الأكثرية من سكان جزيرة ( كوادلوب ) حيث أقيم هناك يعتقد بالسحر ، وعلى سبيل المثال تأتي الفتاة بقطعة من ثياب شاب تحبه وتعطيها للساحر الذي يجعل الشاب يقع في حب هذه الفتاة أو بإمكان الساحر الماهر أن يمنعك عن لعب القمار أو التدخين ، فهل هذا صحيح ، وهل يستطيع الساحر القيام بهذه الأعمال ؟
ج 2 : السحر : هو كل ما دق ولطف وخفي سببه ، وهو أنواع مختلفة ، وحكم الإقدام عليه يختلف باختلاف هذه الأنواع ، كما يختلف الحكم بوجود حقيقة له في الواقع وعدم وجودها باختلاف أنواعه ، فيطلق السحر على الفصاحة وقوة البيان ، فإن استعمل ذلك في إظهار الحق وإبطال الباطل فهو مشروع محمود ، وله تأثير في نفوس كل من ألقى السمع وهو شهيد ، وإن استعمل في التمويه على الناس وقلب الحقائق فهو ممنوع وقد يبلغ درجه الكفر ، وله تأثير في كل من أعرض عن دينه واستكبر عن سماع الحق وقبوله ، ويطلق على النميمة وهي من كبائر الذنوب إلا إذا نمى خيرا ليصلح بين الناس ، ولها واقع وتأثير في نفس من أصغى إليه ، ويطلق والسحر أيضا على التخييل وإيهام الناظر إلى الشيء أنه يتحرك مثلا مع أنه لا يتحرك حتى يراه الحاضر رؤية وهمية تختلف عن حقيقته ويعتقد على خلاف واقعه ، مثال ذلك ما فعله السحرة بمشهد من موسى عليه السلام وفرعون لعنه الله ورميهم بالحبال والعصي حتى خيل للحاضرين أنها تسعى مع أنها ثابتة لم تتحرك ، فهذا لا حقيقة له ، بل هو إيهام وتدجيل ، فالحبال والعصي لم تتحول عن حقيقتها وإن رآها الناظرون في مرأى العين حيات تسعى ، قال الله تعالى في ذلك : { يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى } ( 1 ) وقال : { سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ } ( 2 ) وهذا النوع من السحر حرام ؛ لما فيه من التمويه


( 1 ) سورة طه الآية 66 ( 2 ) سورة الأعراف الآية 116

364

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست