responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 356


< فهرس الموضوعات > الدخول في أمر يتطلب حلق اللحية وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات < / فهرس الموضوعات > فتوى رقم ( 3177 ) :
س : هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتها وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله ؟
ج : لا يجوز للمسلم أن يدخل في أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها ؛ لأنها معاص لله ورسوله ، وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه ، ونرجو أن يجعل الله له فرجا ومخرجا ، فهو القائل سبحانه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } ( 2 ) والقائل سبحانه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } ( 3 ) وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > الاتفاق على أخذ مبلغ من المال مقابل مخالفة القوانين < / فهرس الموضوعات > السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7726 ) :
س 1 : إن القوانين المعمول بها في مصر تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط ، وبعض الزملاء الصيادلة لا يكتفون بذلك ، بل يريدون الاستزادة فممكن أن يكون للصيدلي ثلاث أو أربع صيدليات ، ولكن يتغلب على ضيق القانون الخاص بتراخيص الصيدليات ، يعمد هذا الصيدلي الذي يريد أن يمتلك أكثر من صيدليتين ، إلى الاتفاق مع صيدلي آخر لا يملك أية صيدلية أو يملك صيدلية واحدة لإعطائه اسمه على أنه صاحب الصيدلية الثالثة للصيدلي الأول الذي يريد المزيد من الصيدليات لكي تكون له مقابل مبلغ من المال يعطيه الصيدلي الأول كل شهر أو سنويا ، فما حكم الإسلام في هذا الاتفاق وهذا المال هل هو شهادة زور أم على سبيل التعاون لرفع الحرج عن مصالح العباد وخروجا من ضيق القوانين الوضعية ؟ نرجو الإفادة .
ج 1 : لا يجوز الاتفاق المذكور ؛ لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور


( 1 ) سورة الطلاق الآية 2 ( 2 ) سورة الطلاق الآية 3 ( 3 ) سورة الطلاق الآية 4

356

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست