نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 316
الصلاة والسلام عليه عند قبره ، فيجوز أن يقال عند زيارته : الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، فإن معناها : الطلب والإنشاء وإن كان اللفظ خبرا ، ويجوز أن يصلى عليه بالصلاة الإبراهيمية فيقول : اللهم صل على محمد ، والأفضل : أن يسلم عليه بصيغة الخبر كما يسلم على بقية القبور ، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا زاره يقول : « السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه » ثم ينصرف [1] . ( ب ) لم يثبت في كتاب ولا في سنة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من زار قبره ، والأصل : عدم الرؤية حتى يثبت ذلك بدليل من الكتاب أو السنة . ( ج - ) الأصل في الميت نبيا أو غيره : أنه لا يتحرك في قبره بمد يده أو غيرها ، فما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده لبعض من سلم عليه غير صحيح ، بل هو وهم وخيال لا أساس له من الصحة . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] الإمام مالك في ] الموطأ [ ( 1 / 166 ) ، والبيهقي في ] السنن [ ( 5 / 186 ) ، والجهضمي في ] فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم [ برقم ( 98 ، 101 ) .
316
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 316