responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 280


أنسب مكان لبناء المسجد فهل يجوز لهم ذلك ؟
ج : يحرم إدخال القبر المذكور أو شيء من المقبرة في المسجد .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 1448 ) :
س : شخص بنى جامعا باليمن وأوصى أسرته أن يكون قبره في الجامع وتوفي بالفعل ودفن بالجامع أمام القبلة ، وبين القبر وبين الجامع فرق متر واحد فأرجو إرشادنا عن ذلك ؟
ج : يجب أن ينبش هذا القبر ويجعل في مكان بعيد عن المسجد في مقبرة البلد ؛ لأن جعل القبر في المسجد ذريعة إلى الشرك ، وإذا كان في القبلة كان أشد في التحريم وأقرب إلى الشرك بالله وذلك بعبادة صاحب القبر ، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ( 1 ) ، وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » ( 2 ) ، وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك » ( 3 ) .


( 1 ) البخاري ] فتح الباري [ برقم ( 437 ) ، و ] مسلم بشرح النووي [ ( 5 / 12 ) . ( 2 ) الإمام أحمد ( 4 / 135 ) ، و ] مسلم بشرح النووي [ ( 7 / 38 ) ، وأبو داود برقم ( 3229 ) ، والترمذي برقم ( 1050 ) . ( 3 ) ] مسلم بشرح النووي [ ( 5 / 13 ) .

280

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست