responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 276


< فهرس الموضوعات > الصلاة في المسجد الذي فيه قبر واتخاذه محلا للصدقات والإطعام < / فهرس الموضوعات > السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8705 ) :
س 1 : يوجد بمدينتي بالجنوب التونسي مسجد وبه قبر في إحدى زواياه ، وهذا القبر داخل غرفة وحده ، أي : لا تقع الصلاة داخل هاته الغرفة ولكنها تقع زيارة هذا القبر كل ليلة جمعة من بعض العائلات ويأتون ببعض الأطعمة ويتصدقون بها داخل هذا المسجد ، فهل يجوز هذا وما حكم الصلاة في هذا المسجد أرجو من سماحتكم توضيح كل ما ترونه صالحا في هذا الموضوع وذلك للإفادة .
ج 1 : أولا : لا تجوز الصلاة في كل مسجد فيه قبر ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من اتخذ القبور مساجد .
ثانيا : لا يجوز اتخاذ المسجد الذي فيه القبر محلا للصدقات وإطعام الطعام ؛ لأن ذلك بدعة ووسيلة إلى التبرك بصاحب القبر ، فإن كانت الصدقة بذلك تقربا إلى صاحب القبر صار ذلك شركا أكبر .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > الصلاة في الضريح من أجل التبرك بالولي < / فهرس الموضوعات > السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9686 ) :
س 1 : هل يجوز تكفير من يصلي في الضريح من أجل التبرك بذلك الولي إن كان وليا ؟
ج 1 : تحرم الصلاة في مكان به قبر ، فإن قصد بصلاته التقرب لذلك الولي فهذا شرك أكبر ، قال تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ( 1 ) وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز


( 1 ) سورة الأنعام الآية 162

276

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست