responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 274


ج : البناء على القبور بدعة منكرة ، فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك ، فيجب على ولي أمر المسلمين أو نائبه الأمر بإزالة ما على القبور من ذلك وتسويتها بالأرض ؛ قضاء على هذه البدعة ، وسدا لذريعة الشرك ، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج حيان بن حصين قال : قال لي علي رضي الله عنه : « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته » [1] ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها .
لكن لا تقم بذلك من تلقاء نفسك خشية أن يصيبك ضرر دون أن تتم إزالته ، بل ارفع الموضوع إلى قاضي الجهة أو أميرها ليقوم بما وجب عليه من هدمها وتنبيه المسلمين على شرها ، فإنه نائب ولي الأمر في ذلك وأمثاله .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7350 ) :
س 1 : ما تفسير قوله تعالى : { وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا } ( 2 ) فما المراد بقوله : { ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا } ( 3 ) و { لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا } ( 4 ) مع أننا سمعنا منكم أنه يمنع البناء على القبور أليس هذا دليلا على جواز البناء على القبور ؟
ج 1 : الأمر كما سمعتم منا عن تحريم بناء المساجد على القبور ؛ للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك ، ولكونه وسيلة لعبادة أهلها من دون الله ، وليس في الآية المذكورة دليل على البناء ؛ لكونها حكاية لماض وفعل أناس دلت الأدلة الشرعية على خلافه وذمهم عليه .



[1] صحيح مسلم الجنائز ( 969 ) , سنن الترمذي الجنائز ( 1049 ) , سنن النسائي الجنائز ( 2031 ) , سنن أبو داود الجنائز ( 3218 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 96 ) . ( 2 ) سورة الكهف الآية 21 ( 3 ) سورة الكهف الآية 21 ( 4 ) سورة الكهف الآية 21

274

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست