responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 271


ما شرع الله ، والإبقاء عليه مع الصلاة فيه إصرار على الإثم في بنائه وزيادة غلو في الدين وفي تعظيم من بني عليه المسجد وذلك مما يفضي إلى الشرك والعياذ بالله ، وقد قال تعالى : { لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ } [1] وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين » [2] ، أما إذا بني المسجد على غير قبر ثم دفن فيه ميت فلا يهدم ، ولكن ينبش قبر من دفن فيه ويدفن خارجه في مقبرة المسلمين ؛ لأن دفنه بالمسجد منكر فيزال بإخراجه منه .
ثالثا : المسجد النبوي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم على تقوى من الله تعالى ورضوان منه سبحانه ، ولم يقبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ، بل قبر في حجرة عائشة رضي الله عنها ، ولما مات أبو بكر رضي الله عنه دفن معه في الحجرة ثم مات عمر رضي الله عنه فدفن معه أيضا في الحجرة ، ولم تكن الحجرة في المسجد ولا في قبلته ، بل عن يسار المصلي خارج المسجد ، ولم تدخل فيه حينما وسع عثمان رضي الله عنه المسجد النبوي وإنما أدخلت بعد زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ، وعلى هذا فالصلاة فيه مشروعة ، بل خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، بخلاف غيره مما قد بني على قبر أو قبور أو دفن فيه ميت فالصلاة فيها محرمة .
رابعا : ليس لك أن تصلي الفريضة في بيتك ، بل عليك أن تصليها جماعة مع بعض إخوانك في غير المسجد الذي بني على قبر ولو في الفضاء ، وعليكم أن تؤسسوا مسجدا على ما شرع الله ؛ لتؤدوا فيه الصلوات الخمس ؛ عملا بنصوص الشرع ، وبعدا عما نهى الله عنه .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز



[1] سورة النساء الآية 171
[2] سنن ابن ماجة المناسك ( 3029 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 215 ) .

271

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست