responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 269


ج 3 : أولا : إذا كان المسجد مبنيا على القبر فلا تجوز الصلاة فيه وكذلك إذا دفن في المسجد أحد بعد بنائه ، ويجب نقل المقبور فيه إلى المقابر العامة إذا أمكن ذلك ؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور .
ثانيا : يحرم تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وغيرهما والمقصورة ؛ لما فيه من الخضوع لغير الله وتعظيم الجمادات والأموات تعظيما لم يشرعه الله ، ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور وهكذا التوسل بذواتهم أو حقهم وجاههم . أما طلب المدد والعون منهم فهو شرك أكبر ؛ لقول الله سبحانه : { وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ } [1] وقوله عز وجل : { ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ } [2] { إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ } [3] ثالثا : لا يجوز إقامة حفل لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الناس ولا شد الرحل لحضوره . وسبق أن كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كتابة ضافية في الموضوع بأنه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا غيرهم من العلماء في القرون المفضلة ، والخير كله في اتباعهم .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 4521 ) :
أبعث إليك هذه الرسالة لأسألكم عن :



[1] سورة المؤمنون الآية 117
[2] سورة فاطر الآية 13
[3] سورة فاطر الآية 14

269

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست