responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > الحلف بالضريح وبالشيخ < / فهرس الموضوعات > فتوى رقم ( 8999 ) :
س : عندنا في السودان كثير من الناس يحلفون بالمشايخ وبالأضرحة ، وقد يحصل هذا داخل المحاكم الشرعية حيث إنه إذا طلب القاضي من الظالم أن يحلف على المصحف حلف كاذبا دون أن يتردد . أما إذا قال له القاضي : احلف بالضريح امتنع من الحلف واعترف بظلمه ظنا منه أنه إذا حلف بالضريح أصيب بضرر ؛ لأن الضريح في نظره يضر وينفع ، فما الحكم في ذلك وهل يجوز للقاضي أن يحلف بالضريح أو بالشيخ ؟
وقد أفتى لنا أحد العلماء بجواز الحلف بالضريح وترك المصحف ، وقال : إنه يجوز لاسترداد حق المظلوم إذا دعت الضرورة لذلك ، فما مدى صحة هذه الفتوى ؟
أرجو توضيح ذلك بالأدلة إذا تكرمتم جزاكم الله عن المسلمين خيرا .
ج : يحرم الحلف بالضريح أو الشيخ ، ولا يجوز للقاضي أن يطلب الحلف بهما ؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » ( 1 ) ، واليمين المشروعة إنما تكون بلفظ الجلالة أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > الحلف بالقرآن والحلف بغير الله < / فهرس الموضوعات > السؤال السابع من الفتوى رقم ( 9688 ) :
س 7 : هل يجوز الحلف بالقرآن ، وهل يجوز الحلف بغير الله ؟
ج 7 : يجوز الحلف بالقرآن ؛ لأنه كلام الله ، وكلامه صفة من صفاته تعالى ، أما الحلف بغير الله فلا يجوز ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من حلف بغير الله


( 1 ) سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1535 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3251 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 69 ) .

235

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست