نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 227
عليه وسلم أنه سماه : شركا ، روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف بشيء دون الله فقد أشرك » [1] رواه أحمد بسند صحيح ، ورواه الترمذي وحسنه ، وصححه الحاكم ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » [2] ، وقد حمل العلماء ذلك على الشرك الأصغر ، وقالوا : إنه كفر دون الكفر الأكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله فهو من أكبر الكبائر ، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه : ( لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا ) ، ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حلف منكم فقال في حلفه : باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لأخيه : تعال أقامرك فليتصدق » [3] رواه مسلم وغيره فأمر صلى الله عليه وسلم من حلف من المسلمين باللات والعزى أن يقول بعد ذلك : لا إله إلا الله ، لمنافاة الحلف بغير الله كمال التوحيد الواجب ؛ وذلك لما فيه من إعظام غير الله بما هو مختص بالله وهو الحلف به ، وما ورد في بعض الأحاديث من الحلف بالآباء فهو قبل النهي عن ذلك جريا على ما كان معتادا في العرب في الجاهلية . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] الإمام أحمد ( 1 / 47 ) ، والحاكم ( 1 / 52 ) . [2] سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1535 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3251 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 69 ) . [3] البخاري ( 7 / 97 ، 222 ، 223 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 11 / 106 ، 107 ) ، والترمذي ( 4 / 110 ، 119 ) ، والنسائي ( 7 / 7 ) ، وابن ماجة ( 1 / 678 ) ، وابن حبان ( ص 286 ) كما في [ موارد الظمآن ] .
227
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 227