responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 220


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4400 ) ( 1 ) :
س : هناك من يقول : كل من يتقيد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة بالصلاة ولو سجد لشيخه لم يكفر ولم يسمه مشركا ، حتى قال : إن محمد بن عبد الوهاب الذي تكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا لم يتوبوا قد أخطأ وغلط ، وقال : إن المشركين في هذه الأمة يعذبهم ثم يخرجهم إلى الجنة ، وقال : إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار .
ج : كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة ، ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده ؛ لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله . لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل ثلاثة أيام ؛ إعذارا إليه ليراجع نفسه ، عسى أن يتوب ، فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » ( 2 ) . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ، فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به ، لا ليسمى كافرا بعد البيان ، فإنه يسمى : كافرا بما حدث منه من سجود لغير الله أو نذره قربة أو ذبحه شاة مثلا لغير الله ، وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له ويخلد في النار ؛ لقوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } ( 3 ) وقوله : { مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ } ( 4 ) وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز


( 1 ) يرجع إلى باب ( الغلو في القبور ) . ( 2 ) صحيح البخاري الجهاد والسير ( 2854 ) , سنن الترمذي الحدود ( 1458 ) , سنن النسائي تحريم الدم ( 4060 ) , سنن أبو داود الحدود ( 4351 ) , سنن ابن ماجة الحدود ( 2535 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 282 ) . ( 3 ) سورة النساء الآية 48 ( 4 ) سورة التوبة الآية 17

220

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست