responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 204


لغيره عادة وعلى كل حال يصلي بالناس ، أتحل إمامة لذلك الرجل والصلاة خلفه أم لا ؟
ج 7 : تعليق التمائم على الإنسان أو غيره من القرآن محرم في أصح قولي العلماء ، وإن كان من غيره فهو أشد تحريما ، وتختلف مراتب الحكم فيه باختلاف قصد صاحبه فقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن لها تأثيرا دون الله ، وقد يكون شركا أصغر ، وقد يكون بدعة ومعصية دون ذلك ، وعلى كل حال لا يجوز فعله ولا ينبغي الائتمام بمن يفعله أو يعلقه .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 2749 ) :
س : ما رأيكم في أمر التميمة والحجاب بآيات قرآنية ؟
بمعنى هل يجوز للمسلم أن يحمل حجابا به آيات قرآنية أم لا ؟
ج : كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه ، تحصنا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل ؛ من المسائل التي اختلف السلف في حكمها ، فمنهم من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها ؛ لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود وقالوا : لا مخصص يخرج تعليق التميمة إذا كان من القرآن ، وقالوا أيضا : إن تعليق تميمة من القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن . فمنع تعليقه سدا لذريعة ما ليس منه ، وقالوا ثالثا : إنه يفضي إلى امتهان ما يعلق على الإنسان ؛ لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك ، وممن قال هذا القول عبد الله بن مسعود وتلاميذه ، وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون ، ومن العلماء من أجاز


( 1 ) سنن أبو داود الطب ( 3883 ) , سنن ابن ماجة الطب ( 3530 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 381 ) .

204

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست