نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 180
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3512 ) : س 2 : هل الحديث التالي ليس بحجة على تمليك الجن سلطانا على البشر ؟ عن أبي السائب قال : « دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة فنظرنا فإذا فيه حية ، فوثبت لأقتلها وأبو سعيد يصلي فأشار إلي أن أجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار ، فقال : أترى هذا البيت ؟ فقلت : نعم ، فقال : كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس ، قال : فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق ، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله ، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة ، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها وأصابته غيرة ، فقالت له : اكفف عليك رمحك وأدخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني ، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدري أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى . . إلخ » ( 1 ) رواه مسلم في الصحيح [ مشكاة المصابيح ] باب ما يحل أكله وما يحرم . ج 2 : أولا : الحديث صحيح من جهة سنده ومتنه . ثانيا : الناس خلق أبوهم آدم من طين ثم صار بشرا سويا وتناسل منه أولاده ، والجن خلقوا من نار ، ثم صاروا أحياء منهم الذكور ومنهم الإناث ، وكل من الجن والإنس قد أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فمنهم من آمن ومنهم من كفر ، والإنسي قد يؤذي الجني وهو يعلم أو لا يعلم ، والجني قد يؤذي الإنسي ويصرعه أو يقتله ، كما أن الإنسي قد يؤذي الإنسي ويضره ، والجني قد يؤذي الجني ، ومن نفى ذلك عن الجن وهو لم يحط علما بأحوالهم فقد قفا ما ليس له به علم وخالف ما ورد فيهم من آيات القرآن ، فقد قال تعالى : { خَلَقَ
( 1 ) صحيح مسلم السلام ( 2236 ) , سنن الترمذي الأحكام والفوائد ( 1484 ) , سنن أبو داود الأدب ( 5257 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 41 ) , موطأ مالك الجامع ( 1828 ) .
180
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 180