responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 153


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 143 ) :
س 2 : إذا طلب رجل به ألم رقى ، وكتب له بعض آيات قرآنية ، وقال الراقي : ضعها في ماء واشربها فهل يجوز أم لا ؟
ج 2 : سبق أن صدر من دار الإفتاء جواب عن سؤال مماثل لهذا السؤال هذا نصه : كتابة شيء من القرآن في جام أو ورقة وغسله وشربه يجوز ؛ لعموم قوله تعالى : { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ } ( 1 ) فالقرآن شفاء للقلوب والأبدان ، ولما رواه الحاكم في [ المستدرك ] وابن ماجة في [ السنن ] عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عليكم بالشفاءين العسل والقرآن » ( 2 ) وما رواه ابن ماجة ، عن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خير الدواء القرآن » ( 3 ) وروى ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( إذا عسر على المرأة ولادتها خذ إناء نظيفا فاكتب عليه ) { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ } ( 4 ) الآية ، و { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا } ( 5 ) الآية ، و { لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ } ( 6 ) الآية ، ثم يغسله وتسقى المرأة منه وتنضح على بطنها وفي وجهها ) .
وقال ابن القيم في [ زاد المعاد ] ( ج - 3 ص 381 ) : ( قال الخلال : حدثني عبد الله بن أحمد قال : رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ) ، { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ( 7 ) { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ } ( 8 ) { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا } ( 9 ) قال الخلال : ( أنبأنا أبو بكر المروذي ، أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال : يا أبا عبد الله ، تكتب لامرأة عسرت عليها ولادتها منذ يومين ، فقال : قل له : يجيء بجام واسع وزعفران ، ورأيته يكتب لغير واحد ) ، وقال ابن القيم


( 1 ) سورة الإسراء الآية 82 ( 2 ) الحاكم في [ المستدرك ] ( 4 / 403 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1142 ) . ( 3 ) سنن ابن ماجة الطب ( 3533 ) . ( 4 ) سورة الأحقاف الآية 35 ( 5 ) سورة النازعات الآية 46 ( 6 ) سورة يوسف الآية 111 ( 7 ) سورة الفاتحة الآية 2 ( 8 ) سورة الأحقاف الآية 35 ( 9 ) سورة النازعات الآية 46

153

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست