responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 137


لا يتعرضون لها بشيء بعد ذلك ، فهل يجوز للمسلم ذبحها والأكل من لحومها ؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، وكان لا يترتب على أخذك هذه السوائب ضرر فلا حرج عليك في أخذها ، وذبح ما يؤكل لحمه منها على اسم الله ذبحا شرعيا ، والأكل منها ، وقد يكون أخذها واجبا للقادر على ذلك ؛ لما فيه من إنكار المنكر ، والعمل على القضاء على الشرك .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 200 ) :
س : في حالة وقوع خصام أو مشاجرة بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر على أي شيء يكون فإن كبار القرية أو شيخ القبيلة يحضر للنظر فيما بين المتخاصمين ، وبعد استكمال جوانب القضية ومعرفة محور النزاع والمخطئ من خلافه فإنهم يفرضون على صاحب الخطأ الأكبر ذبيحتين أو ثلاثا أو أكثر في بعض الأحيان وعلى الآخر صاحب الخطأ الأقل ذبيحة واحدة بالإضافة إلى بعض الأشياء التي قد يحصلون عليها من المتخاصمين ، ويقوم كل واحد منهم بذبح الذبائح التي توجبت عليه ويحضر أكلها الجماعة والعدول الذين حكموا في القضية ، وسواء كان المتخاصمون فقراء أو أغنياء فلازم لا مناص لهم من هذه الأحكام ، وتسمى هذه العادة : البرهة أو العتامة ، كما يقولون ، وهم في معظم القضايا لا يتصلون بالدوائر الحكومية هناك لفض نزاعاتهم ، والأمر الذي يهمني معرفته هو الحكم في مثل هذه العادات من ناحية الجواز من عدمه ، وهل فاعل مثل هذه الأفعال يدخل تحت قوله : « لعن الله من ذبح لغير الله » ( 1 ) أم لا ، مع العلم أنه يذبح ويسفك الدم في رضا شخص أو أشخاص وفي رضا رئيس أو رؤساء القبيلة ؟ أرجو توجيهي بذلك .


( 1 ) صحيح مسلم الأضاحي ( 1978 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4422 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 118 ) .

137

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست