responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 135


كاذبين ؛ لأن هؤلاء كلهم زعموا ذلك ثم تركوا دينهم وكذلك مشرك هذه الأمة يزعمون أن كتابهم القرآن ونبيهما محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك يحل تزوج نسائهم وتحل ذبائحهم مثل أهل الكتاب .
ج : ليس من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم أشرك مع الله غيره بالسجود لغير الله أو النذر أو الذبح لغير الله مثل أهل الكتاب ، بل هو مرتد يستتاب ثلاثا بعد بيان الحق بدليله وإرشاده إليه فإن تاب وإلا قتل ، وماله لبيت مال المسلمين لا يرثه أقاربه المسلمون ولا تحل ذبيحته ولا يزوج مسلمة ، بل ينفسخ عقد نكاحه بمن كانت معه من المسلمات ، بخلاف الكافرين أهل الكتاب فإنهم يقرون على أنكحتهم ويكون بينهم التوارث وتحل ذبائحهم ويدعون إلى الإسلام فإن تابوا وأسلموا فالحمد لله وإلا أخذت منهم الجزية ولا يقتلون لكفرهم .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8659 ) :
س 1 : يوجد لدينا ناس يزورون الأولياء في قبورهم وينذرون لهم بذبائح ويذكونها على نية نذورهم للولي ، ويوزعونها بين جيران المقابر أو جيران القبة التي يزورونها . هل لحم الذبيحة التي هي باسم الولي أكلها حلال أم أن هذا من الذي ذكر الله فيها قوله العزيز : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } ( 1 ) ؟
ج 1 : إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز الأكل من هذه الذبائح ؛ لأنها مما أهل لغير الله به ، وهذا العمل من الشرك الأكبر ؛ لقوله تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ( 2 ) { لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } ( 3 ) وقال صلى الله عليه وسلم : « لعن الله من ذبح لغير الله » ( 4 ) .


( 1 ) سورة المائدة الآية 3 ( 2 ) سورة الأنعام الآية 162 ( 3 ) سورة الأنعام الآية 163 ( 4 ) صحيح مسلم الأضاحي ( 1978 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4422 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 118 ) .

135

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست