نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 125
للمال بالباطل ، وقد يكون شركا إذا ذبح ما ذكر للجن أو للأموات ونحو ذلك ؛ لدفع شر أو جلب نفع منهم [1] . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > زيارة الأولياء أمواتا لقضاء الحاجات < / فهرس الموضوعات > السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7125 ) : س 2 : فيما يتعلق ببعض زيارة الأولياء أمواتا ، يذهب الناس عندهم إذا وقع لهم شيء كالجفاف والأمراض أو ما أشبه ذلك يذبحون عندهم شاة أو دجاجة لأجل أن يعطيهم الله ماء المطر أو يشفي لهم المريض . ج 2 : لا يجوز ذلك ، بل هو شرك ؛ لقوله تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ( 2 ) { لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } ( 3 ) وقوله : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } ( 4 ) ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لعن الله من ذبح لغير الله » ( 5 ) وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > الذبح على الأضرحة < / فهرس الموضوعات > السؤالان الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 7267 ) : س 3 : ما حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة ، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر ؟ ج 3 : الذبح على الأضرحة شرك أكبر ، ومن فعل ذلك فهو ملعون ؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله من ذبح لغير الله » ( 6 ) الحديث .
[1] انظر الفتوى ( 5476 ) ( الاستعانة والدعاء ) ص ( 139 ) . ( 2 ) سورة الأنعام الآية 162 ( 3 ) سورة الأنعام الآية 163 ( 4 ) سورة الكوثر الآية 2 ( 5 ) صحيح مسلم الأضاحي ( 1978 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4422 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 118 ) . ( 6 ) صحيح مسلم الأضاحي ( 1978 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4422 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 118 ) .
125
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 125