responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 120


< فهرس الموضوعات > الذبح للميت الذي يدعي أنه ولي الله ويبنى عليه الجدران < / فهرس الموضوعات > الفقرة الثالثة من الفتوى رقم ( 4770 ) :
س : ما هو حكم الذبح للميت الذي يدعي أنه ولي الله ويبنى عليه الجدران ؟
ج : الذبح لمن ذكرت من الميت الذي يدعى أنه ولي لله نوع من أنواع الشرك ، وذابحها للولي مشرك ملعون ، وهي ميتة يحرم على المسلم الأكل منها ؛ لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ } ( 1 ) ولما ثبت عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله من ذبح لغير الله » ( 2 ) .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > الذبح للضيوف إكراما لهم أو للأهل توسعة عليهم < / فهرس الموضوعات > السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5276 ) :
س 11 : يقول صلى الله عليه وسلم : « لعن الله من ذبح لغير الله » ( 3 ) ما هو المقصود من ذلك ، ونحن في الجنوب إذا ذبح شخص لضيف أو لأهل بيته يقول : باسم الله وعلى ملة رسوله الله صدقة لوجه الله ، اللهم اجعل ثوابها لي ولأهل بيتي ؟
ج 11 : المقصود من الحديث تحريم الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء ؛ رجاء بركتهم ، والذبح للجن ؛ إرضاء لهم ، ورجاء قضائهم للحاجات ، أو دفعا لشرهم فإن هذا شرك أكبر يستحق فاعله لعنة الله وغضبه ، أما الذبح للضيوف إكراما لهم أو للأهل توسعة عليهم ، والذبح تقربا إلى الله من أجل أن تجعل صدقة على الأموات يرجى ثوابها من الله للحي والميت فهذا جائز ، بل هو إحسان يرجى ثوابه من الله ، وهكذا الضحايا يوم النحر عن الأموات والأحياء .


( 1 ) سورة المائدة الآية 3 ( 2 ) انظر الفتوى ( 5476 ) ( الاستغاثة ودعاء غير الله ) ص ( 139 ) . ( 3 ) صحيح مسلم الأضاحي ( 1978 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4422 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 118 ) .

120

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست