responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > الذبح لغير الله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الذبح عند القبور وتخصيص شيء من المواشي ليذبح عندها < / فهرس الموضوعات > السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2450 ) :
س 4 : هناك أناس يذبحون على قبر من مات في بلادهم في الزمن القديم ويقولون بزعمهم : ولي الله فلان ابن فلان ، وقد يجعلون لهؤلاء نصيبا في مواشيهم وحرثهم قاصدين في ذلك التماس البركة وإبعاد البلاء عن عيالهم وما ينتفعون به في معيشتهم .
ج 4 : الذبح عند القبور وتخصيص شيء من المواشي ليذبح عندها أو من الثمار والزروع ليطعم عندها من الأعمال التي حرمها الإسلام ، وتعتبر شركا أكبر إذا قصد بها التقرب إلى الولي أو غيره من المخلوقات ، رجاء جلب نفع أو دفع ضر أو رجاء شفاعته عند الله أو نحو ذلك مما يقصده عباد القبور .
وسبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه الفتوى رقم ( 189 ) الآتي نصها .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > السجود على المقابر والذبح عليها < / فهرس الموضوعات > الفتوى رقم ( 189 ) :
س : ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها ؟ ( 1 ) .
ج : السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية ، وشرك أكبر ، فإن كلا منهما عبادة ، والعبادة لا تكون إلا لله وحده ، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك ، قال الله تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ( 2 ) { لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } ( 3 ) وقال الله تعالى : { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ } ( 4 ) { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } ( 5 ) إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة ، وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر ، لا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها ، وروى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيه : حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات : « لعن الله من ذبح لغير الله ، لعن الله من لعن والديه ، لعن الله من آوى محدثا ، لعن الله من غير منار الأرض » ( 6 ) وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : « نذر رجل أن ينحر إبلا


( 1 ) انظر ( الغلو في القبور ) . ( 2 ) سورة الأنعام الآية 162 ( 3 ) سورة الأنعام الآية 163 ( 4 ) سورة الكوثر الآية 1 ( 5 ) سورة الكوثر الآية 2 ( 6 ) انظر الفتوى ( 5476 ) ( الاستعانة والدعاء ) ص ( 139 ) .

116

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست