responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 113


وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > ما نذر لغير الله من أطعمة مباحة أو حيوان مباح الأكل ولم يتم ذبحه < / فهرس الموضوعات > السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4299 ) :
س 2 : النذر لغير الله باطل لا ينعقد ، فإذا نذر إنسان غنما للشيخ محي الدين أو عبد القادر الجيلاني مثلا لإنفاق لحومها للفقراء ووصول ثوابه إلى روح الشيخ ومن ذلك يحصل البركة إلى الناذر من عند الشيخ في اعتقادهم وهل ينعقد مثل هذه النذور ، فإن لم ينعقد هل يحل أكل لحم هذه الغنم المنذورة ؟ وهل يدخل هذا المنذور في ضمن قوله تعالى :
{ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } ( 1 ) ؛ لأن الحيوان المنذور حيوان طاهر ؟ وهل يحرم هذا بسبب نذر باطل ؟
ج 2 : أولا : النذر لله والذبح لله عبادة من العبادات لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى ، فمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله عبادته غيره ، ويعظم إثم ذلك ويشتد إذا اعتقد الناذر أو الذابح لميت أنه ينفع أو يضر ؛ لكون ذلك شركا في الربوبية مع الشرك في الإلهية .
ثانيا : النذر لغير الله لا ينعقد بل هو باطل ، وما نذر لغير الله من أطعمة مباحة أو حيوان مباح الأكل ولم يتم ذبحه فهو لصاحبه فإن ذبحه لغير الله صار ميتة وحرم عليه وعلى غيره أكله ، وهو داخل في عموم الآية المذكورة .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > الاستعانة بقبور الأولياء أو النذر لهم أو اتخاذهم وسطاء عند الله < / فهرس الموضوعات > السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5000 ) :
س 1 : ما حكم الاستعانة بقبور الأولياء والطواف بها والتبرك بأحجارها والنذر لهم والإظلال على قبورهم واتخاذهم وسيلة عند الله .


( 1 ) سورة المائدة الآية 3

113

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست