responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 110


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2251 ) :
س 2 : في النذر لغير الله تعالى ، فطائفة تقول : لا نذر إلا لله تعالى ، وهو لغير الله تعالى كفر وشرك ؛ لأنه عبادة وهي لغيره تعالى كفر ، وطائفة أخرى تقول : النذر لهم عمل صالح يوجب الأجر والمثوبة لفاعله ، فما هو الحق في ذلك ؟
ج 2 : النذر نوع من أنواع العبادة التي هي حق لله وحده ، لا يجوز صرف شيء منها لغيره ، فمن نذر لغيره فقد صرف نوعا من العبادة التي هي حق الله تعالى لمن نذر له ، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة نذرا أو ذبحا أو غير ذلك لغير الله يعتبر مشركا مع الله غيره داخلا تحت عموم قول الله سبحانه وتعالى : { إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ } ( 1 ) وكل من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين ؛ فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج عن الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل .
ويجوز لابنه أن يأخذ من ماله في حياته ما طابت به نفسه له ، وهكذا يجوز له أن يأخذ ما يحتاجه من مال أبيه بالمعروف بغير علمه إذا كان فقيرا عاجزا عن الأسباب التي تغنيه عن ذلك ، لحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها ، فقال : « خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك


( 1 ) سورة المائدة الآية 72

110

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست