نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 108
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6799 ) : س 2 : امرأة استعاذت بالله من زوجها أو العكس فما الحكم ؟ ج 2 : تجب إعاذة من استعاذ بالله تعظيما له جل شأنه ، فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سأل بالله فأعطوه ، ومن استعاذ بالله فأعيذوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع إليكم معروفا فكافؤوه فإن لم تجدوا ما تكافؤوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه » ( 1 ) . وهذا إذا كان المستعيذ لا يلزمه ما استعاذ منه ، أما إن كان يلزمه ما استعاذ منه كالدين ، وحق الزوج ، والقصاص ، ونحو ذلك لم تجب إعاذته ، والواجب عليه أداء الحق عليه إلا أن يسمح خصمه عن حقه ؛ جمعا بين الأدلة . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
( 1 ) أبو داود ( 2 / 310 ) ، والنسائي ( 5 / 82 ) .
108
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 108