responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 108


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6799 ) :
س 2 : امرأة استعاذت بالله من زوجها أو العكس فما الحكم ؟
ج 2 : تجب إعاذة من استعاذ بالله تعظيما له جل شأنه ، فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سأل بالله فأعطوه ، ومن استعاذ بالله فأعيذوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع إليكم معروفا فكافؤوه فإن لم تجدوا ما تكافؤوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه » ( 1 ) . وهذا إذا كان المستعيذ لا يلزمه ما استعاذ منه ، أما إن كان يلزمه ما استعاذ منه كالدين ، وحق الزوج ، والقصاص ، ونحو ذلك لم تجب إعاذته ، والواجب عليه أداء الحق عليه إلا أن يسمح خصمه عن حقه ؛ جمعا بين الأدلة .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز


( 1 ) أبو داود ( 2 / 310 ) ، والنسائي ( 5 / 82 ) .

108

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست