عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ( ص ) أنه قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد ، والنسائي ، وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ( ص ) أنه قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد ، والنسائي ، وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا . المعلق هو ما يسقط من أول إسناده راو فأكثر . قال في الشرح : الحديث متفق عليه عند الشيخين من حديث أبي هريرة وهذا لفظه . قال ابن منده : إسناده مجمع على صحته . قال النووي : غلط بعض الكبار فزعم : أن البخاري لم يخرجه . قلت : وظاهر صنيع المصنف هنا يقضي بأنه لم يخرجه واحد من الشيخين ، وهو من أحاديث عمدة الاحكام التي لا يذكر فيها إلا ما أخرجه الشيخان ، إلا أنه بلفظ عند كل صلاة . وفي معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة منها : عن علي عليه السلام عند أحمد ، وعن زيد بن خالد عند الترمذي ، وعن أم حبيبة عند أحمد ، وعن عبد الله بن عمر ، وسهل بن سعد ، وجابر ، وأنس عند أبي نعيم ، وأبي أيوب عند أحمد والترمذي ، ومن حديث ابن عباس ، وعائشة عند مسلم وأبي داود ، وورد الامر به من حديث : تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم أخرجه ابن ماجة ، وفيه ضعف ، ولكن له شواهد عديدة دالة على أن للامر به أصلا . وورد في أحاديث : أن السواك من سنن المرسلين ، وأنه من خصال الفطرة ، وأنه من الطهارات ، وأن فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا أخرجها أحمد ، وابن خزيمة والحاكم ، والدارقطني ، وغيرهم . قال في البدر المنير : قد ذكر في السواك زيادة على مائة حديث ، فواعجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ، ثم يهملها كثير من الناس ، بل كثير من الفقهاء ، فهذه خيبة عظيمة . هذا . ولفظ السواك بكسر السين في اللغة يطلق على الفعل ، وعلى الآلة ، ويذكر ، ويؤنث ، وجمعه سوك ككتاب وكتب ، ويراد به في الاصطلاح استعمال عود ، أو نحوه في الأسنان ، لتذهب الصفرة وغيرها ، قلت : - وعند ذهاب الأسنان أيضا يشرع لحديث عائشة : قلت : يا رسول الله الرجل يذهب فوه ، ويستاك ؟ قال : نعم . قلت : وكيف يصنع ؟ قال : يدخل أصبعه في فيه ، أخرجه الطبراني في الأوسط ، وفيه ضعف . وأما حكمه فهو سنة عند جماهير العلماء ، وقيل : بوجوبه ، وحديث الباب دليل على عدم وجوبه لقوله في الحديث : لأمرتهم أي أمر إيجاب ، فإنه ترك الامر به لأجل المشقة ، لا أمر الندب ، فإنه قد ثبت بلا مرية . والحديث دل على تعيين وقته ، وهو عند كل وضوء ، وفي الشرح : أنه يستحب في جميع الأوقات ، ويشتد استحبابه في خمسة أوقات : أحدها : عند الصلاة ، سواء كان متطهرا بماء أو تراب ، أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ، ولا ترابا . الثاني عند الوضوء . الثالث : عند قراءة القرآن . الرابع : عند الاستيقاظ من النوم . الخامس : عند تغير الفم . قال ابن دقيق العيد : السر فيه - أي في السواك عند الصلاة : أنا مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة ، وقد قيل : إن ذلك الامر يتعلق بالملك ، وهو أنه يضع فاه على فم القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة ، فسن السواك لأجل ذلك ، وهو وجه حسن . ثم ظاهر الحديث أنه لا يخص صلاة في استحباب السواك لها في إفطار ولا صيام . والشافعي يقول : لا يسن بعد الزوال في الصوم لئلا يذهب به خلوف الفم المحبوب إلى الله تعالى . وأجيب : بأن السواك لا يذهب به الخلوف ،