responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )    جلد : 1  صفحه : 30


< فهرس الموضوعات > أيما أهاب دبغ فقد طهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخلاف في الإهاب الذي يطهر بالدباغ < / فهرس الموضوعات > عام من تلقاء أنفسهم ، ولها نظائر في عباراتهم . ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث هنا ، لإفادة تحريم الوضوء في انية الذهب والفضة لأنه استعمال لهما على مذهبه في تحريم ذلك ، وإلا فباب هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة . ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر ؟ فيه خلاف ، والأظهر عدم إلحاقه ، وجوازه على أصل الإباحة ، لعدم الدليل الناقل عنها .
وعن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله ( ص ) : الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه . ( وعن أم سلمة رضي الله عنها ) هي أم المؤمنين زوج النبي ( ص ) ، اسمها هند بنت أبي أمية ، كانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد ، هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها ، وتوفي عنها في المدينة بعد عودتهما من الحبشة ، وتزوجها النبي ( ص ) في المدينة سنة أربع من الهجرة ، وتوفيت سنة تسع وخمسين ، وقيل : اثنتين وستين ، ودفنت بالبقيع ، وعمرها أربع وثمانون سنة ( قالت : قال رسول الله ( ص ) : الذي يشرب في إناء الفضة ) هكذا عند الشيخين . وانفرد مسلم في رواية أخرى بقوله : في إناء الفضة والذهب ( إنما يجرجر ) بضم المثناة التحتية وجيم فراء وجيم مكسورة . والجرجرة : صوت وقوع الماء في الجوف ، وصوت البعير عند الجرة ، وجعل الشرب والجرع جرجرة ( في بطنه نار جهنم . متفق عليه ) بين الشيخين . قال الزمخشري : يروى برفع النار أي : على أنها فاعل مجازا ، وإلا فنار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في بطنه ، إنما جعل جرع الانسان للماء في هذه الأواني المنهي عنها ، واستحقاق العقاب على استعمالها : كجرجرة نار جهنم في جوفه مجازا ، هكذا على رواية الرفع . وذكر الفعل يعني يجرجر وإن كان فاعله النار وهي مؤنثة للفصل بينها وبين فعلها ، ولان تأنيثها غير حقيقي ، والأكثر على نصب جهنم ، وفاعل الجرجرة هو الشارب والنار مفعوله ، والمعنى : كأنما يجرع نار جهنم من باب : * ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) * . قال النووي :
والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الشارحون وأهل العرف واللغة ، وجزم به الأزهري .
وجهنم عجمية لا تنصرف للتأنيث والعلمية ، إذ هي علم لطبقة من طبقات النار ، أعاذنا الله منها ، سميت بذلك لبعد قعرها ، وقيل : لغلظ أمرها في العذاب . والحديث يدل على ما دل عليه حديث حذيفة الأول .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم . وعند الأربعة أيما إهاب دبغ . ( وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله ( ص ) : ( إذا دبغ الإهاب ) بزنة كتاب هو الجلد ، أو ما لم يدبغ كما في القاموس ، ومثله في النهاية ( فقد طهر ) بفتح الطاء والهاء ويجوز ضمها كما يفيده القاموس ( أخرجه مسلم ) بهذا اللفظ ( وعند الأربعة ) وهم أهل السنن : ( أيما إهاب دبغ ) تمامه فقد طهر . والحديث أخرجه الخمسة ، إنما اختلف لفظه ، وقد روى بألفاظ ، وذكر له سبب ، وهو : أنه ( ص ) مر بشاة ميتة لميمونة فقال : ألا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهور ، وروى البخاري : من حديث سودة قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا . والحديث دليل على أن الدباغ ، مطهر لجلد ميتة كل حيوان ، كما يفيده عموم كلمة أيما ، وأنه يطهر باطنه وظاهره . وفي المسألة سبعة أقوال : الأول : أن الدباغ يطهر جلد الميتة

30

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست